السيد محمد تقي المدرسي
121
الفقه الاسلامي ( أحكام الولايات )
الخامس : اللعان لنفي الولد ألف : إذا لاعن الرجل زَوجته لنفي الولد وكان اللعان جامعاً للشرائط المذكورة في أحكام اللعان انتفى الولد منه وانقطعت صلة النسب بٍينهما ، ويترتّب على ذلك أحكام عديدة ، منها : عدم التوارث بينه وبين الأب ، وبينه وبين أقاربه عن طريق الأب « 1 » . باء : إذا رجع الأب - بعد وقوع اللعان وصحّته - عن إنكاره ونفيه للولد فاعترف به وأنّه ولده ، عاد الإرث بينهما من جانب واحد ، أي ورثه الولد ، أمّا الأب فلا يعود إليه الإرث بعد الاعتراف . 6 - الحجب الحجب هو : حرمان بعض الأقارب من كل الإرث أو بعضه بسبب وجود شخص آخر أو أشخاص آخرين من أقارب الميت ، سواء كان الحاجب وارثاً ( كالولد حيث يحجب الزوجين عن نصيبهما الأعلى ) أو غير وارث ( كالأخ حيث يحجب الأم عن بعض الإرث من دون أن يرث ) - كما سيأتي - . ويُطلق على الحجب الكامل ( حجب حرمان ) وعلى حجب البعض ( حجب نقصان ) : 1 - حجب الحرمان هو حجب الوارث الأقرب للوارث الأبعد عن كل الإرث كما يحجب الأبوان والأولاد ، ورثة الطبقة الثانية وهم الأجداد والإخوان عن الإرث تماماً ، وكما يحجب ورثة الطبقة الثانية من يأتون بعدهم في الطبقة الثالثة . 2 - أمّا حجب النقصان فأبرز موارده ثلاثة : الأول : الولد - ذكراً كان أو أنثى ، واحداً كان أو متعدداً - يحجب الزوج والزوجة عن النصف والربع إلى الربع والثمن . الثاني : الولد يحجب الأبوين عن الزيادة على السدسين ، وأحد الأبوين عن الزيادة على السدس ، إلا إذا كان الولد بنتاً واحدة مع الأبوين أو أحدهما فإنها لا تحجب عن الزيادة ، أو كان بنتين فأكثر مع أحد الأبوين فإنهن لا يحجبنه عن الزيادة .
--> ( 1 ) للمزيد عن أحكام اللعان راجع : ( أحكام المعاملات ) فصل : الظهار والإيلاء واللعان ( للمؤلف ) ، أو كتاب ( أحكام الطلاق ومعالجة تفكك الأسرة ) من سلسلة : الوجيز في الفقه الإسلامي ( للمؤلف ) . .